السيد محمد تقي المدرسي

54

أحكام الصيام وفقه الإعتكاف

فعليه الكفارات الثلاث جميعا على الأحوط ، وحيث لا عتق في هذه العصور ، فيبقى عليه الصيام والاطعام ، فإن لم يقدر على أحدهما أو كلاهما فليستغفر الله . 4 / الصائم الذي يباشر زوجته الصائمة في شهر رمضان ، أو أثناء صوم واجب معين ، فعلى كل واحدة منهما كفارة ، ويعزران بخمسة وعشرين سوطا ولو أكرهها على ذلك ، تحمل كفارتها وتعزيرها على الأحوط . 5 / لا تتكرر الكفارة بتكرر ارتكاب ما يفطر الصائم ، كالأكل والشرب ، اما الجماع ففيه رواية بتكرار الكفارة بتكرره ، والعمل بها موافق للاحتياط . 6 / لا يسقط الكفارة السفر بعد تعمد الافطار في الحضر ، وهكذا لا تسقط بحدوث الجنون أو الاغماء أو الحيض والنفاس على الأحوط ، بل الأقوى ، اما لو افطر في آخر الشهر ، متعمدا ثم تبين أنه أول شوال فلا شيء عليه . 7 / يصرف كفارة الصوم في اطعام المساكين باشباعهم لوجبة واحدة أو اعطاء كل واحد منهم مدا ( يعادل ثلاثة أرباع الكيلو غرام ) ويكفي كل طعام ( ارزا أو حنطة أو لحما أو ما أشبه ) ولا يكفي اشباع ثلاثين مسكينا مرتين أو اعطاء كل منهم مدين ، ويجوز